انتقل إلى المحتوى الرئيسي

لوحة التحويل:

لوحة التحويل:

انقر للانتقال إلى خريطة قابلة للبحث تضم جميع مواقع MPS

حماية الطلاب

التنمر

يُعرَّف التنمر بأنه سلوك متعمد أو مقصود، سواء كان بالكلمات أو بالأفعال، ويهدف إلى إثارة الخوف أو الإذلال أو الترهيب أو الإيذاء أو الإقصاء الاجتماعي. وينطوي التنمر على عدم توازن في القوة، وغالبًا ما يتسم بتكرار السلوك. ويمكن أن يكون سلوك التنمر جسديًّا أو لفظيًّا أو غير مباشر (مثل نشر الشائعات والإقصاء الاجتماعي والعزل)، أو باستخدام التكنولوجيا بطريقة مؤذية، وهو ما يُعرف أيضًا باسم التنمر الإلكتروني. ويشمل التنمر الإلكتروني، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام البريد الإلكتروني، والرسائل الفورية، والرسائل النصية، والصور الرقمية، والهواتف المحمولة، أو المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للتنمر على الآخرين. كما يمكن أن يتم التنمر من قبل شخص يمارس سلوك التنمر نيابة عن شخص آخر.

يُحظر سلوك التنمر من قبل طالب فردي أو مجموعة من الطلاب أو شخص بالغ في جميع المدارس والبيئات التعليمية، وكذلك في ممتلكات المنطقة التعليمية وفي المناسبات المرتبطة بالمدرسة (سياسة مجلس الإدارة رقم 5517.01 – التنمر). وعندما يؤدي كلام أو سلوك التنمر الذي يرتكبه الطالب خارج المدرسة إلى «اضطراب جوهري في بيئة التعلم»، يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الطالب. يُعيق التنمر قدرة المنطقة التعليمية على الحفاظ على سلامة ورفاهية الطلاب والموظفين. وسيُتخذ الإجراء التأديبي ضد الطلاب الذين ينخرطون في سلوك التنمر وفقًا لقواعد السلوك المدرسية/الصفية. وسيتم دعم الأفراد الذين يبلغون عن حالات التنمر وحمايتهم من أي انتقام محتمل نتيجة لتقديمهم مثل هذا البلاغ.

العنف في العلاقات العاطفية

العنف في العلاقات العاطفية هو استخدام سلوكيات ضارة أو تهديدية للسيطرة على شخص آخر في علاقة ذات طابع رومانسي أو حميمي أو في حالة وجود اهتمام رومانسي، بغض النظر عن الجنس أو الهوية الجندرية. ويمكن أن تحدث هذه السلوكيات في علاقة مستمرة أو منتهية، أو حتى في حالة وجود تفاعلات محدودة بين الأطراف المعنية. يشمل العنف في العلاقات العاطفية، على سبيل المثال لا الحصر، الإيذاء الجسدي واللفظي والعاطفي والنفسي والجنسي، سواء كان ذلك شخصيًا أو عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. قد يشكل العنف في العلاقات العاطفية أيضًا تحرشًا جنسيًا بموجب الباب التاسع من تعديلات قانون التعليم لعام 1972.

تتعامل مدارس ميلووكي العامة بجدية مع العنف في العلاقات العاطفية، ولا يتم التسامح مع مثل هذا العنف في المنطقة التعليمية. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه تعاني أو قد تكون تعاني من العنف في العلاقات العاطفية، يرجى الاتصال بشخص بالغ تثق به أو بأحد المسؤولين الإداريين في المدرسة للإبلاغ عن ذلك والحصول على المزيد من الدعم.

سياسة عدم التمييز ضد الطلاب

تلتزم MPS بتوفير أفضل تعليم ممكن لكل طفل في المنطقة التعليمية، شريطة أن يستفيد الطالب من الحضور وأن يكون سلوكه متوافقاً مع مصلحة مجتمع الطلاب بأكمله. ويشمل ذلك سياسة عدم التمييز وقبول التنوع (سياسة مجلس الإدارة رقم 2260 – عدم التمييز والوصول إلى فرص تعليمية متكافئة؛ 2260.01 – المادة 504/قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) بشأن حظر التمييز على أساس الإعاقة).

بموجب المادة 118.13 والسياسة PI 9 – من القواعد الإدارية لولاية ويسكونسن

في نظام مدارس ميلووكي العامة (MPS)، وفقًا لما تنص عليه المادة 118.13 من قوانين ولاية ويسكونسن واللائحة التنظيمية رقم 9 (PI 9)، لا يجوز حرمان أي شخص من الالتحاق بأي مدرسة عامة أو من المشاركة في أي برنامج أو نشاط من البرامج الدراسية أو اللامنهجية أو خدمات الطلاب أو الأنشطة الترفيهية أو غيرها، أو حرمانه من المزايا المتعلقة بها، أو التمييز ضده فيها، بسبب جنسه أو عرقه أو دينه أو أصله القومي أو نسبه أو عقيدته أو حمله أو حالته الزوجية أو الوالدية أو ميوله الجنسية أو إعاقته الجسدية أو العقلية أو العاطفية أو التعلمية.

كما تحظر هذه السياسة التمييز بموجب القوانين الفيدرالية ذات الصلة، بما في ذلك الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (العرق واللون والأصل القومي)، والباب التاسع من تعديلات قانون التعليم لعام 1972 (الجنس)، والمادة 504 من قانون إعادة التأهيل لعام 1973 (الإعاقة)، وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة لعام 1990 (الإعاقة).

إذا كنت تعتقد أن طفلك تعرض للتمييز

سياسة مجلس الإدارة رقم 2266 – عدم التمييز على أساس الجنس في البرامج أو الأنشطة التعليمية

يجب معالجة أي شكاوى تتعلق بتفسير سياسة عدم التمييز ضد الطلاب الخاصة بالمنطقة التعليمية أو تطبيقها أو الانتهاكات المحتملة لها وفقًا للإجراءات التالية:
إذا اعتقد أي شخص أن مينيابوليس بوبولار سكولز (MPS)، أو أي مسؤول أو موظف في المنطقة التعليمية، قد ارتكب تمييزًا محظورًا بموجب المادة 118.13 من قوانين ولاية ويسكونسن، فيجوز له تقديم أو إرسال شكوى مكتوبة إلى الموظف المعين التالي في المنطقة التعليمية:

كاثرين كولمان، مديرة قسم المادة التاسعة وحماية الطلاب
غرفة 133، ص. ب. 2181، 5225 شارع و. فليت
ميلووكي، ويسكونسن 53201-2181

يجب على الموظف المعين، فور استلامه مثل هذه الشكوى الخطية، أن يسجل على الفور استلام الشكوى الخطية. وفي غضون 45 يومًا من استلام الشكوى الخطية، يجب على الموظف المعين أن يزود مقدم الشكوى بإقرار خطي باستلام الشكوى الخطية، يتضمن تاريخ استلام الشكوى.

الاستئنافات

بموجب المادة 118.13 من قانون ولاية ويسكونسن و PI 9: إذا رغب مقدم الشكوى في الطعن في قرار اللجنة، يحق له الطعن في القرار أمام المشرف العام للولاية في غضون 30 يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة. كما يجوز للمشتكي الاستئناف مباشرةً أمام المشرف العام للولاية إذا لم تلتزم المنطقة التعليمية أو موظفوها بأحكام قانون ولاية ويسكونسن §118.13 أو PI 9.04(2). وينبغي توجيه أي استئناف إلى:

المشرف العام، إدارة التعليم العام
ص. ب. 7841، 125 شارع س. ويبستر الجنوبي
ماديسون، ويسكونسن 53707

تُحل الطعون المقدمة بموجب المادة 1415 من الباب 20 من قانون الولايات المتحدة (20 U.S.C.) والفصل 115 من قوانين ولاية ويسكونسن، والمتعلقة بتحديد حالة الطفل ذي الإعاقة أو تقييمه أو تحديد مساره التعليمي أو توفير تعليم عام مجاني ومناسب له، من خلال الإجراءات المصرح بها في الفصل 115، الفصل الفرعي الخامس، من قوانين ولاية ويسكونسن. أما الشكاوى المقدمة بموجب المادة 20 USC 1231 e-3 والمواد 76.780-76.782 من 34 CFR، والتي تدعي أن الولاية أو أحد المستفيدين من المنح الفرعية ينتهك قانونًا أو لائحة اتحادية تنطبق على أحد البرامج، فيجب إحالتها مباشرةً إلى المشرف العام للولاية. كما يمكن تقديم شكاوى التمييز المستندة إلى بعض الأسباب المذكورة أعلاه إلى الحكومة الاتحادية باستخدام معلومات الاتصال التالية:

مكتب الحقوق المدنية – وزارة التعليم الأمريكية
مبنى سيزار إي. تشافيز التذكاري، 1244 شارع سبير، مكتب 310
دنفر، كولورادو 80204-3582
الهاتف: (303) 844-5695
الفاكس: (303) 844-4303
TDD: (800) 877-8339
البريد الإلكتروني: OCR.Denver@ed.gov

الباب التاسع: التمييز على أساس الجنس

يشمل التمييز القائم على أساس الجنس التحرش الجنسي؛ والتحرش القائم على أساس النوع الاجتماعي؛ والعنف الجنسي؛ والتمييز على أساس الحمل والحالات المرتبطة به، والتوجه الجنسي، والهوية الجندرية، والقوالب النمطية الجنسانية؛ وعدم توفير فرص متكافئة في التوظيف، أو القبول، أو التسجيل، أو أي برامج أو أنشطة تعليمية.

تتمثل سياسة MPS (سياسة مجلس الإدارة رقم 2266 – عدم التمييز على أساس الجنس في البرامج أو الأنشطة التعليمية) في الحفاظ على بيئة خالية من التحرش الجنسي. ويُحظر أي شكل من أشكال التحرش الجنسي. ويشمل ذلك التلميحات الجنسية غير المرغوب فيها، وطلبات الحصول على خدمات جنسية، والاتصال الجسدي بدوافع جنسية، أو أي سلوك لفظي أو جسدي آخر ذي طابع جنسي. يُعتبر أي طالب أو موظف في MPS يتصرف تجاه طالب آخر أو موظف آخر في MPS أو يتواصل معه بطريقة ذات طابع جنسي، وتكون هذه السلوكيات شديدة وواسعة الانتشار ومسيئة بشكل موضوعي لدرجة أنها تحرم الشخص من قدرته على المشاركة في البرامج أو الأنشطة التعليمية للمنطقة التعليمية أو الاستفادة منها، أو تحد من هذه القدرة، مخالفًا لهذه السياسة. تنطبق هذه السياسة على السلوك داخل البرامج والأنشطة التعليمية للمنطقة التعليمية، وكذلك على السلوك خارج الحرم المدرسي الذي يخلق بيئة عدائية داخل إحدى مدارس المنطقة التعليمية أو مكان العمل التابع لها.

التقرير الأولي وإجراءات الاستقبال

تطبق المنطقة التعليمية إجراءات شاملة لتسوية الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الجنس والتحرش الجنسي التي يقدمها الطلاب أو أولياء الأمور أو الموظفون أو الأفراد المشاركون أو الذين يحاولون المشاركة في أي برنامج أو نشاط تعليمي تابع لمدارس ميلووكي العامة (MPS). ويجوز لأي فرد يعتقد أنه تعرض للتحرش الجنسي أو شاهده أن يقدم بلاغًا مباشرةً عبر «Guardian»، وهي المنصة الرسمية التابعة لمدارس ميلووكي العامة (MPS) للإبلاغ عن حالات «البند التاسع»، أو مباشرةً إلى مدير المدرسة أو منسق «البند التاسع» في المنطقة التعليمية. 

عند تلقي أي بلاغ، سيتصل منسق البند التاسع على الفور بالشاكي لاتخاذ تدابير داعمة ووضع خطة أمان لضمان سلامته واستمرار حصوله على التعليم. وفي حال رفع شكوى رسمية، سيقوم منسق البند التاسع بتعيين محقق محايد لجمع الأدلة. وسيقوم المحقق بإجراء مقابلات منفصلة مع جميع الأطراف والشهود. وإذا كان ذلك مناسبًا ووافق عليه الطرفان طواعيةً، فقد يتم حل المسألة من خلال عملية تسوية غير رسمية. وإذا تطلب الأمر إجراءً رسميًا، فلا يجوز فرض إجراءات تأديبية إلا بعد أن يقوم صانع قرار منفصل ومُعيَّن بمراجعة تقرير التحقيق النهائي وإصدار قرار نهائي مكتوب. وسيحتفظ المقاطعة بسجل سري للإجراءات والنتائج بشكل آمن.

التسوية الرسمية للشكاوى — الطعون الداخلية

تلتزم المنطقة التعليمية بحل جميع الشكاوى المتعلقة بالمادة التاسعة (Title IX) بشكل سريع ومنصف. وتقوم الإدارة المركزية للمنطقة التعليمية بإدارة التحقيقات الرسمية ومتابعتها مباشرةً، وليس على مستوى كل مدرسة على حدة. إذا اعتقدت إحدى الأطراف أن خطة السلامة المؤقتة أو الحل المتفق عليه لا يتم الالتزام به، أو رغبت في التحقق من حالة التحقيق الجاري، فيجب عليها الاتصال بمدير المادة التاسعة وحماية الطلاب على الرقم (414) 475-8449 أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان titleix@milwaukeepublicschools.org.

عقب انتهاء التحقيق وإصدار قرار نهائي مكتوب من قبل جهة اتخاذ القرار المعينة، يحق لكل من مقدم الشكوى والمدعى عليه تقديم طعن إداري داخلي داخل المنطقة التعليمية. وإذا كان أحد الطرفين قد استنفد إجراءات التظلم والطعن الداخلية الخاصة بالمنطقة التعليمية، ورأى أن المنطقة التعليمية لا تزال تنتهك القانون الاتحادي، فيجوز له تقديم طعن خارجي إلى وكالة الرقابة الاتحادية: 

مكتب الحقوق المدنية – وزارة التعليم الأمريكية
مبنى سيزار إي. تشافيز التذكاري، 1244 شارع سبير، المكتب 310
دنفر، كولورادو 80204-3582
الهاتف: (303) 844-5695
الفاكس: (303) 844-4303
TDD: (800) 877-8339
البريد الإلكتروني:OCR.Denver@ed.gov

التحرش الجنسي بالطلاب من قِبل موظفي إدارة مدارس بوسطن أو أفراد من القطاع الخاص

يجب على أي طالب يعتقد أنه تعرض للتحرش الجنسي أو التمييز على أساس الجنس من قِبل موظف في MPS أو متعاقد أو متطوع أو مواطن عادي في إطار برنامج أو نشاط تعليمي تابع للمنطقة التعليمية، أن يتصل بمدير المدرسة أو منسق البند التاسع (Title IX)، أو أن يقدم بلاغًا عبر منصة Guardian. وستُحال جميع هذه الادعاءات على الفور إلى مدير البند التاسع وحماية الطلاب لإجراء تقييم رسمي من الناحية الاختصاصية. وستقوم المنطقة التعليمية بالتحقيق في جميع الشكاوى باستخدام إجراءات التظلم المنصفة المنصوص عليها في البند التاسع.

إذا خلص التحقيق إلى أن موظفًا أو طرفًا ثالثًا قد انتهك هذه السياسة، فسيتم إحالة الملف إلى إدارة علاقات العمل لاتخاذ الإجراءات التأديبية أو إنهاء الخدمة وفقًا لما هو منصوص عليه في دليل الموظفين التابع لمدارس بوسطن (MPS). وفي حالة الاشتباه في وجود سلوك إجرامي، ستقوم المنطقة التعليمية على الفور بإبلاغ السلطات المختصة بإنفاذ القانون بالمسألة، مع الاستمرار في الوفاء بالتزامها المستقل بإجراء التحقيق بموجب الباب التاسع.